Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 393

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. المسألة الثانية: أنه يجوز أن يحرم بالعمرة، ثم يدخل عليها الحج، ويصير قارنا
  4. وجه من قال: إن النبي ﷺ أمر عائشة برفض العمرة وأن تصير مفردة للحج

الناس بعمرة وحجة، وأرجع أنا بحجة، قال: «أوَ ما كنتِ طفتِ لياليَ قدِمْنا مكة؟» قالت: قلت: لا، قال: «فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلّي بعمرة».

وفي لفظ (¬١): «حتى جئنا (¬٢) إلى التنعيم، فأهللتُ (¬٣) منها بعمرة جزاءً بعمرة الناس التي اعتمروها».

وفي لفظ (¬٤): قلت: يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد؟ قال: «انتظري، فإذا طهرتِ فاخرجي إلى التنعيم فأهلّي منه، ثم ائْتِينا بمكان كذا وكذا، ولكنها على قدر نفقتك أو نَصَبك».

وفي لفظ (¬٥): «فدخل عليّ رسول الله ﷺ وأنا أبكي، فقال: ما يُبكيكِ يا هَنْتاه؟ قلت: سمعت قولك لأصحابك فمُنِعْتُ العمرةَ، قال: وما شأنكِ؟ قلت: لا أصلّي، قال: فلا يضرُّك، إنما أنتِ امرأة من بنات آدم، كتب الله عليكِ ما كتب عليهن، فكوني في حجك، فعسى الله أن يرزقكيها، قالت: فخرجنا في حجته».

وفي لفظ (¬٦): «فخرجت في حجتي حتى قدمنا منًى، فطهرتُ»، وساق الحديث، متفق عليه.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 393 (SanadKitab #151, hlm. urut 2600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.