Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 394

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. المسألة الثانية: أنه يجوز أن يحرم بالعمرة، ثم يدخل عليها الحج، ويصير قارنا
  4. وجه من قال: إن النبي ﷺ أمر عائشة برفض العمرة وأن تصير مفردة للحج

وللبخاري (¬١): أنها قالت: يا رسول الله، اعتمرتم (¬٢) ولم أعتمر؟ قال: «يا عبد الرحمن، اذهب بأختك فأعمِرْها من التنعيم».

وفي رواية له (¬٣): أنها قالت: يا رسول الله، يرجع أصحابك بأجر حج وعمرة، ولم أزد على الحج؟ فقال لها: «اذهبي وليُرْدِفْكِ عبد الرحمن»، فأمر عبد الرحمن أن يُعمِرها من التنعيم.

وفي رواية لمسلم (¬٤): أنها قالت: يا رسول الله، أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجرٍ؟

قالوا: فهذا دليل على أنها صارت مفردة، وأنها رفضت العمرة لقول النبي ﷺ: «انقُضي رأسك وامتشطي، وأهلّي بالحج». ولو كان الإحرام بحاله لم يأمرها بالامتشاط، ولقوله: «أهلِّي بالحج ودعي العمرة»، وفي لفظ (¬٥): «واتركي العمرة»، وفي لفظ: «وأمسكي عن عمرتك»، وهذا ظاهر في أنها ترفض العمرة.

وقد روى .... (¬٦) لاسيما وكان هذا ليلة عرفة أو يومها، والناس قد [ق ٢١٩] خرجوا من مكة يوم التروية، وقد تعذَّر فعلُ (¬٧) العمرة، فعُلِم أنه أراد

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 394 (SanadKitab #151, hlm. urut 2601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.