ترك إحرامها.
ولقوله: «هذه مكان عمرتك»، ولو كانت (¬١) عمرتها بحالها لم يقل: «هذه مكان عمرتك»، كما لم يحتج إلى ذلك سائر من قرنَ من أصحابه؛ لأنه كانت لهم عمرة صحيحة.
وأيضًا فقولها: أيرجع (¬٢) الناس بعمرة وحجة، وأرجع أنا بحجة؟ فقال: «أوَ ما كنتِ طفتِ لياليَ قدِمنا مكة؟» قالت: لا، قال: «فاذهبي مع أخيك فأهلّي بعمرة»، فأقرَّها على قولها إنها ترجع بحجة، وسائر الناس يرجعون بحجة وعمرة، ثم بيَّن أن من لم يطف في (¬٣) تلك الليالي يكون حاله كذلك، يرجع بحجة بدون عمرة، ثم أمرها بالقضاء بحرف الفاء (¬٤).
وأيضًا فقوله لها لما ذكرت له (¬٥) الحيض: «فعسى الله أن يرزقكيها»، قالت: «فخرجنا في حجته» دليل على أنها لم تبق في عمرة، وأنها (¬٦) ترتجي ذلك فيما بعدُ.
وأيضًا فلو كان الواقف بعرفة في إحرام بعمرة لكان لا يحلُّ حتى يطوف بالبيت، ومعلوم أنه إذا رمى جمرة العقبة تحلَّل التحلُّلَ الأول.