Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 395

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. المسألة الثانية: أنه يجوز أن يحرم بالعمرة، ثم يدخل عليها الحج، ويصير قارنا
  4. وجه من قال: إن النبي ﷺ أمر عائشة برفض العمرة وأن تصير مفردة للحج

ترك إحرامها.

ولقوله: «هذه مكان عمرتك»، ولو كانت (¬١) عمرتها بحالها لم يقل: «هذه مكان عمرتك»، كما لم يحتج إلى ذلك سائر من قرنَ من أصحابه؛ لأنه كانت لهم عمرة صحيحة.

وأيضًا فقولها: أيرجع (¬٢) الناس بعمرة وحجة، وأرجع أنا بحجة؟ فقال: «أوَ ما كنتِ طفتِ لياليَ قدِمنا مكة؟» قالت: لا، قال: «فاذهبي مع أخيك فأهلّي بعمرة»، فأقرَّها على قولها إنها ترجع بحجة، وسائر الناس يرجعون بحجة وعمرة، ثم بيَّن أن من لم يطف في (¬٣) تلك الليالي يكون حاله كذلك، يرجع بحجة بدون عمرة، ثم أمرها بالقضاء بحرف الفاء (¬٤).

وأيضًا فقوله لها لما ذكرت له (¬٥) الحيض: «فعسى الله أن يرزقكيها»، قالت: «فخرجنا في حجته» دليل على أنها لم تبق في عمرة، وأنها (¬٦) ترتجي ذلك فيما بعدُ.

وأيضًا فلو كان الواقف بعرفة في إحرام بعمرة لكان لا يحلُّ حتى يطوف بالبيت، ومعلوم أنه إذا رمى جمرة العقبة تحلَّل التحلُّلَ الأول.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 395 (SanadKitab #151, hlm. urut 2602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.