Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 401

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. المسألة الثالثة: إذا أحرم بالحج لم يجز أن يدخل عليه العمرة، فإن أدخلها عليه لم تنعقد
  4. فصل (إذا نسي المحرم ما أحرم به، أو أحرم بمثل فلان وتعذر معرفته، يجعلها عمرة، ثم يلبي من مكة)

وكفارة، وذكر معه أبو بكر (¬١) إذا نذر أن يطوف على أربع .... (¬٢).

فصل

وإذا نسي المحرم ما أحرم به، أو أحرم بمثل فلان (¬٣)، وتعذَّر معرفته، قال (¬٤) أحمد في رواية أبي داود (¬٥) في رجل لبَّى فنسي لا يدري بحج أو عمرة: يجعلها عمرة، ثم يلبّي من مكة.

وقال في رواية ابن منصور (¬٦) وذكر له قول سفيان في رجل أهلَّ لا يدري بحج أو عمرة: فأحبُّ إليَّ أن يجمعهما، قال أحمد: أنا أقول: إن كان أهلَّ بحج فشاء أن يجعله (¬٧) عمرة فعل، وإن كان أهلَّ بحج وعمرة ولم يَسُقِ الهدي، وشاء أن يجعلها عمرة فعل.

فقد نصَّ على أنه يجعله عمرة (¬٨) فيتمتَّع بها إلى الحج، وهذا حسن مستقيم على الأصل الذي تقدم، فإنه إذا شُرِع لمن يذكر ما أحرم به أن يجعله متعة، فلِمَن لا يذكر أولى.

ثم اختلف أصحابنا فأقرَّه بعضهم على ظاهره، وهذه طريقة أبي

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 401 (SanadKitab #151, hlm. urut 2608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.