Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 402

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. المسألة الثالثة: إذا أحرم بالحج لم يجز أن يدخل عليه العمرة، فإن أدخلها عليه لم تنعقد
  4. وأما القاضي وأكثر أصحابه فإنهم يخيرونه بين العمرة والحج

الخطاب (¬١) وغيره، ثم بعض هؤلاء قال: إنما يلزمه عمرة على ظاهر رواية أبي طالب (¬٢).

والصواب أنه يلزمه عمرة يتمتع بها إلى الحج، فيلزمه (¬٣) عمرة وحج، كما بيَّنه في رواية أبي داود. إلا أن (¬٤) يكون قد ساق الهدي، فإن قياس هذا أن يلزمه القران، وهذا لأنه قد تيقَّن وجوب أحد الثلاثة في ذمته، فلزمه الخروج منه بيقين، كما لو نسي صلاةً من يوم لا يعلم عينها. وإذا تمتع فإنه قد خرج بيقين، أما إذا أفرد جاز أن يكون الذي في ذمته عمرة أو قرانًا، وإذا قرن جاز أن يكون (¬٥) قد أحرم بالحج أولًا، فلا يصح إدخال العمرة عليه.

وأما القاضي (¬٦) وأكثر أصحابه كالشريف (¬٧) وأبي الخطاب في «خلافه» وابن عقيل وغيرهم فإنهم يخيِّرونه بين العمرة والحج (¬٨)، وحملوا كلام أحمد على الاستحباب؛ لأن الأصل براءة ذمته من الأنساك الثلاثة، فلم يجب إلزامه بالشك.

وزعم القاضي (¬٩) أنه لو نذر إحرامًا ونسيه لم يلزمه إلا عمرة؛ لأنها

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 402 (SanadKitab #151, hlm. urut 2609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.