Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 413

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (وإذا استوى على راحلته لبى، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)
  4. بيان اشتقاق التلبية، وجماع مادة «لبب»

وقال (¬١):

فقلتُ لها (¬٢) فِيئي إليكِ فإنني ... حرامٌ وإني بعدَ ذاك لبيبُ

وامرأةٌ لبَّة، قال أبو عبيد (¬٣): أي قريبة من الناس لطيفة، ومنه اللبَّة وهي المنحر، واللّبَب (¬٤) وهو موضع القلادة من الصدر من كل شيء، وهو ما يُشَدُّ أيضًا على صدر الناقة أو الدابة يمنع الرحل من الاستئخار. سمِّي مقدَّمُ الحيوان لببًا ولبةً لأنه أول ما يُقبِل به ويتوجه. ثم قيل: لبَّبتُ الرجل تلبيبًا إذا جمعتَ ثيابه عند صدره ونحره في الخصومة ثم جررتَه؛ لأن انقياده واستجابته يكون بهذا الفعل. وقد تلبَّب إذا انقاد.

وسمي العقل لُبًّا لأنه الذي يعلم الحق فيتبعه، فلا يكون للرجل لبٌّ حتى يستجيب للحق ويتبعه، وإلا فلو عرفه وعصاه لم يكن ذا لُبٍّ، وصاحبه لبيب.

ويقال: بنات أَلْبُب: عروق في القلب تكون منها الرقّة.

وقيل [ق ٢٢٣] لأعرابية تُعاقِب ابنًا لها: ما لكِ لا تَدْعِين عليه؟ قالت (¬٥):

تَأْبَى له ذاك (¬٦) بناتُ ألْبُبي

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 413 (SanadKitab #151, hlm. urut 2620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.