Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 418

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (وإذا استوى على راحلته لبى، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)
  4. فصل (الأفضل أن يلبي تلبية رسول الله ﷺ، فإن زاد شيئا فهو جائز غير مكروه)

وعن عبد الله أنه كان يقول: «لبيك عدد التراب» (¬١).

وعن الأسود أنه كان يقول: «لبيك غفَّارَ الذنوب لبيك». رواهما سعيد (¬٢).

وأما ما رُوي عن سعد (¬٣) أنه سمع رجلًا يقول: لبيك ذا المعارج، فقال: إنه لذو المعارج، ولكنا كنا مع رسول الله ﷺ لا نقول ذلك. رواه أحمد (¬٤) =فقد حمله القاضي (¬٥) على ظاهره في أنه أنكر الزيادة، ولعله فهم من حال الملبِّي أنه يعتقد أن هذه هي (¬٦) التلبية المشروعة.

وقد قيل: لعله اقتصر على ذلك، وترك تمام التلبية المشروعة.

ولا تُكره الزيادة على التلبية، سواء جعل الزيادة متصلة بالتلبية منها أم لا، بل تكون الزيادة من جملة التلبية.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 418 (SanadKitab #151, hlm. urut 2625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.