Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 435

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (وهي آكد فيما إذا علا نشزا، أو هبط واديا، أو سمع ملبيا، أو فعل محظورا ناسيا، أو التقت الرفاق، وفي أدبار الصلاة، وبالأسحار، وإقبال الليل والنهار)
  4. يكره إظهار التلبية في الأمصار والحلل

ومزدلفة ... (¬١).

ويُكره إظهار التلبية في الأمصار والحِلَل (¬٢). قال أحمد في رواية المرُّوذي (¬٣): التلبية (¬٤) إذا برزوا (¬٥) عن البيوت.

وقال في رواية أبي داود (¬٦): لا يُعجبني أن يلبّي في مثل بغداد حتى يبرُزَ.

وقال في رواية حمدان (¬٧) بن علي (¬٨): إذا أحرم (¬٩) في مِصْره لا يُعجبني أن يلبِّي. وفي لفظٍ: يلبِّي الرجل إذا وارى الجدران، قول ابن عباس، ولا يُعجِبني يلبِّي (¬١٠) من المصر.

وحمل أصحابنا قوله على إظهار التلبية وإعلانها. وعبارة كثير منهم: لا يُستحبُّ إظهارها، وربما قالوا: لا يُشرع ذلك، كما قالوا: لا يُستحبُّ تكرارها في حال واحدة، وذلك يقتضي التسوية بين المسألتين؛ إما في الكراهة، أو في

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 435 (SanadKitab #151, hlm. urut 2642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.