Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh
Bab dan daftar isi:
مسألة: (وهي آكد فيما إذا علا نشزا، أو هبط واديا، أو سمع ملبيا، أو فعل محظورا ناسيا، أو التقت الرفاق، وفي أدبار الصلاة، وبالأسحار، وإقبال الليل والنهار)
- يستحب أن يبدأ قبل التلبية بذكر الركوب
- فصل (يكفيه أن يلبي لهذه الأسباب مرة واحدة؛ بحيث يكون دعاؤه عقيب تلك المرة)
- حقيقة المذهب أن استدامتها وتكرارها على كل حال مستحب من غير تقييد بعدد
- فصل (لا يستحب أن يتخللها غيرها من الكلام ليأتي بها نسقا، ولا يجوز أن يلبي بغير العربية وهو يقدر على التلبية بالعربية)
- فصل (تشرع التلبية من حين الإحرام إلى الشروع في الإحلال)
- يكره إظهار التلبية في الأمصار والحلل
- فصل (لا يستحب تسمية ما أحرم به في تلبيته)
- استحب أحمد أن يسمي في تلبيته العمرة والحج أول مرة
- فصل (لا بأس بتلبية الحلال، ولا يصير محرما بذلك إذا لم ينوي الإحرام)