Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 439

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (وهي آكد فيما إذا علا نشزا، أو هبط واديا، أو سمع ملبيا، أو فعل محظورا ناسيا، أو التقت الرفاق، وفي أدبار الصلاة، وبالأسحار، وإقبال الليل والنهار)
  4. استحب أحمد أن يسمي في تلبيته العمرة والحج أول مرة

دابته مثل ابن عمر وغيره، ذكروا أنه لبَّى (¬١)، ولم يذكروا (¬٢) في تلبيته ذكر حج ولا عمرة.

والمنصوص عن أحمد في رواية المرُّوذي (¬٣) قال: إن أردتَ المتعة فقل: «اللهم إني أريد العمرة، فيسِّرها لي وتقبَّلْها مني، وأعنِّي عليها» تُسِرُّ ذلك في نفسك مستقبلَ القبلة، وتشترط عند إحرامك، فتقول: إن حبسني حابس فمحلّي حيث حبستَني، وإن شئتَ أهللتَ على راحلتك. وذكر في الإفراد والقران (¬٤) نحو ذلك، إلا أنه قال: «اللهم إني أريد العمرة والحج فيسِّرهما لي وتقبّلهما مني، لبيك اللهم عمرة وحجًّا، فقل كذلك». ولم يذكر في المتعة والإفراد لفظه في التلبية.

فقد استحبَّ أن يسمِّي في تلبيته العمرة [ق ٢٢٨] والحج أولَ مرّةٍ؛ لما روى بكر بن عبد الله المزني عن أنس قال: سمعت النبي ﷺ يلبِّي بالحج والعمرة جميعًا، قال بكر: فحدثتُ بذلك ابن عمر، فقال: لبَّى بالحج وحده. فلقيتُ (¬٥) أنسًا فحدثته، فقال أنس: ما تعدُّونا إلا صبيانًا، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لبيك عمرةً وحجًّا». متفق عليه (¬٦). وقال: «قل: عمرة وحجة»،

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 439 (SanadKitab #151, hlm. urut 2646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.