Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 440

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (وهي آكد فيما إذا علا نشزا، أو هبط واديا، أو سمع ملبيا، أو فعل محظورا ناسيا، أو التقت الرفاق، وفي أدبار الصلاة، وبالأسحار، وإقبال الليل والنهار)
  4. استحب أحمد أن يسمي في تلبيته العمرة والحج أول مرة

وفي لفظٍ: «عمرة في حجة» (¬١). ولكن هذا يحتمل النطق قبلَ التلبية ووقتَها (¬٢).

وعن علي أنه أهلَّ بهما: لبيك بعمرة وحجة، وقال: ما كنت لأدعَ سنة رسول الله ﷺ لقول أحد. رواه البخاري (¬٣).

وفي حديث الصُّبي بن مَعبد أنه (¬٤) سمعه (¬٥) سلمان وزيد وهو يلبِّي بهما، فقال له عمر: «هُدِيتَ لسنة نبيك» (¬٦).

وقال ابن أبي موسى (¬٧): إن أراد الإفراد بالحج قال: اللهم إني أريد الحج فيسِّره لي وتمِّمْه (¬٨)، ويلبّي فيقول: «لبيك اللهم لبيك، بحجةٍ تمامها عليك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك» إلى آخرها، ويُستحبُّ له الاشتراط، وهو أن يقول بعد التلبية: «إن حبسني حابسٌ فمحلّي حيث حبستَني».

وقال في القارن: هو كالمفرد غير أنه يقول في تلبيته: «لبيك بعمرة وحجة تمامها عليك» بعد أن ينوي القران.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 440 (SanadKitab #151, hlm. urut 2647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.