Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 441

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (وهي آكد فيما إذا علا نشزا، أو هبط واديا، أو سمع ملبيا، أو فعل محظورا ناسيا، أو التقت الرفاق، وفي أدبار الصلاة، وبالأسحار، وإقبال الليل والنهار)
  4. فصل (لا بأس بتلبية الحلال، ولا يصير محرما بذلك إذا لم ينوي الإحرام)

وقد جاء في حديث عائشة أن النبي ﷺ قال: «من أراد أن يُهِلَّ بحجة فليفعل، ومن أراد أن يُهِلَّ بعمرة فليفعل، ومن أراد أن يُهِلَّ بحجة وعمرة فليفعل».

وفي حديث ابن عباس: «أهلَّ بالعمرة، وأهلَّ أصحابه بالحج».

وفي حديث ابن عمر: «لبَّى بالحج وحده».

إلا أن هذا يقال لمن نوى ذلك ولمن يُعلِم به (¬١) في تلبيته كما يقال .... (¬٢)، بدليل أن ابن عمر يروي ذلك، وكان ينكر اللفظ به في التلبية.

فصل

ولا بأس بتلبية الحلال، ولا يصير محرمًا بذلك إلا أن ينوي الإحرام. قال أحمد في رواية الأثرم (¬٣): قد يلبِّي الرجل ولا يُحرِم، ولا يكون عليه شيء. لما روي عن إبراهيم قال: أقبل عبد الله من ضَيْعته التي دون القادسية، فلقي قومًا يلبُّون عند النجف فكأنهم هيَّجوا شوقَه (¬٤)، فقال: لبيك عددَ التراب لبيك. رواه سعيد (¬٥).

وعن عطاء والحسن وإبراهيم أنهم لم يروا بأسًا للحلال أن يتكلَّم بالتلبية يُعلِّمها الرجلَ (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 441 (SanadKitab #151, hlm. urut 2648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.