Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 438

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (وهي آكد فيما إذا علا نشزا، أو هبط واديا، أو سمع ملبيا، أو فعل محظورا ناسيا، أو التقت الرفاق، وفي أدبار الصلاة، وبالأسحار، وإقبال الليل والنهار)
  4. فصل (لا يستحب تسمية ما أحرم به في تلبيته)

فصل

وأما تسمية ما أحرم به في تلبيته (¬١)، فقال أبو الخطاب (¬٢): لا يُستحبُّ أن ينطق بما أحرم به، ولا يُستحبُّ أن يذكره في تلبية؛ لما رُوي عن ابن عمر يقول: لا يضرُّ الرجلَ أن لا يسمِّي بحج ولا بعمرة، يكفيه من ذلك نيتُه، إن نوى حجًّا فهو حج، وإن نوى عمرة فهو عمرة (¬٣).

وعنه أنه كان إذا سمع بعض أهله يسمِّي بحج يقول: «لبيك (¬٤) بحجة» صَكَّ في صدره وقال: أتُعلِّم الله بما في نفسك؟ (¬٥).

وعنه أنه سئل: أيتكلم بالحج والعمرة؟ فقال: أتُنبِّئون الله بما في قلوبكم؟ (¬٦).

وذلك لأن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ نلبِّي (¬٧) لا نذكر حجًّا ولا عمرة. متفق عليه (¬٨). والذين وصفوا تلبية رسول الله ﷺ لما استوى على

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 438 (SanadKitab #151, hlm. urut 2645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.