Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 428

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. مسألة: (وهي آكد فيما إذا علا نشزا، أو هبط واديا، أو سمع ملبيا، أو فعل محظورا ناسيا، أو التقت الرفاق، وفي أدبار الصلاة، وبالأسحار، وإقبال الليل والنهار)
  4. فصل (يكفيه أن يلبي لهذه الأسباب مرة واحدة؛ بحيث يكون دعاؤه عقيب تلك المرة)

وأما السَّحَر فلِمَا تقدم من الحديث والأثر، ولأنها ساعة يُستحبُّ فيها ذكر الله تعالى.

وأما في إقبال الليل والنهار فقد ذكره أصحابنا، ومعنى إقبال النهار ... (¬١). ولم يذكر الخرقي وابن أبي موسى السَّحر وطرفي النهار.

فصل

ويكفيه أن يلبّي لهذه الأسباب مرةً واحدة؛ بحيث يكون دعاؤه عقيبَ تلك المرة.

قال في رواية الأثرم: كان ابن عمر يزيد في التلبية: لبيك ذا المعارج، ولا أدري من أين جاءت به العامة؛ يلبُّون في دُبُر الصلوات ثلاث مرات. قال الأثرم (¬٢): قلت لأبي عبد الله: ما شيء تفعله العامة يلبُّون في دبر الصلاة (¬٣) ثلاث مرات؟ فتبسَّم وقال: ما أدري من أين جاءوا به، قلت: أليس تُجزئه مرة واحدة؟ قال: بلى.

وكذلك أيضًا إذا لبّى لغير سبب فإن المرة الواحدة تحصل بها سنة التلبية؛ بحيث يدعو بعدها إن أحبَّ؛ وذلك لأن الصحابة ذكروا أن النبي ﷺ لما ركب راحلته أهلَّ بهؤلاء الكلمات، ثم لما علا على (¬٤) البيداء أهلَّ بهن، ولم يذكروا أنه كرَّرهن في حاله (¬٥) تلك، ولو كان ذلك لبيَّنوه؛ فإن مثل هذا

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 428 (SanadKitab #151, hlm. urut 2635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.