Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 458

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (الثالث: لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين، ولا فدية عليه)
  4. الفصل الثاني (إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل دون فتقها، وإذا لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين دون قطعها)

ابن عمر، وهو مقيَّد، فيُقْضَى به على غيره من الأحاديث المطلقة، فإن الحكم واحد والسبب واحد، وفي مثل هذا يجب حملُ المطلق على المقيَّد وفاقًا. ثم هذه زيادة حفظها ابن عمر ولم يحفظها غيره، وإذا كان في أحد الحديثين زيادةٌ وجب العمل به.

ووجه الأول ما روى ابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ يخطب بعرفات: «من لم يجد إزارًا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفَّين» (¬١). وفي لفظ (¬٢): «السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفاف لمن لم يجد النعلين». متفق عليه.

قال مسلم (¬٣): لم يذكر أحد منهم «يخطب بعرفات» غير شعبة وحده.

وفي رواية صحيحة لأحمد (¬٤) قال: «من لم يجد إزارًا ووجد سراويلَ فليلبسه، ومن لم يجد نعلين ووجد خفَّين، فليلبسهما». قلت: ولم يقل: ليقطعهما؟ قال: لا.

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «من لم يجد نعلين فليلبس خفَّين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل». رواه أحمد ومسلم (¬٥).

وعن بكر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ صلَّى صلاة، فلما انصرف لبَّى

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 458 (SanadKitab #151, hlm. urut 2665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.