Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh
- كتاب الحج
- باب محظورات الإحرام
- مسألة: (الثالث: لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين، ولا فدية عليه)
Bab dan daftar isi:
الفصل الثاني (إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل دون فتقها، وإذا لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين دون قطعها)
- توجيه حديث ابن عمر في الأمر بقطع الخفين
- يتعين أن يكون النبي ﷺ أمر أولا بقطعها، ثم رخص في لبسها من غير قطع، وذلك لثمانية وجوه
- فصل (معنى كونه لا يجده: أن لا يباع، أو يجده يباع وليس معه ثمن فاضل عن حوائجه الأصلية)
- حكم من وجد النعلين ولم يمكنه لبسهما
- فصل (حكم لبس المداس والحذاء ونحو ذلك مما يصنع على مقدار القدم)
- فصل (كل ما عمل على هيئة المخيط فله حكمه)
- فصل (يجوز أن يرتدي بالقباء والدواج والفرجية ونحو ذلك، فلا يدخل منكبيه فيه)