Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 464

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (الثالث: لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين، ولا فدية عليه)
  4. الفصل الثاني (إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل دون فتقها، وإذا لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين دون قطعها)
  5. توجيه حديث ابن عمر في الأمر بقطع الخفين

وأما حديث ابن عمر فحديث صحيح، وزيادته صحيحة محفوظة (¬١)، وقد زعم القاضي وأصحابه وابن الجوزي وبعض أصحابنا أنه اختُلِف في اتصاله (¬٢)، فقال أبو داود (¬٣): رواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة موقوفًا على ابن عمر، قال: وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب.

قالوا: وقد رُوي فيه القطع وتركه؛ فإن النجّاد روى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفاف لمن لم يجد النعلين» (¬٤).

وهذا غلط؛ فإنه لم يختلف أحد من الحفّاظ في اتصاله، وأن هذه الزيادة متصلة. وإنما تكلَّم أبو داود في قوله: «لا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القُفَّازين» , وذكر أن هذه الزيادة مِن الناس من وقفها، ومنهم من رفعها، مع أنه قد أخرجها البخاري. وهذا بيِّن في «سنن أبي داود» (¬٥)، فمن توهَّم أن أبا داود عنى زيادة القطع فقد غلِطَ عليه غلطًا بيِّنًا فاحشًا.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 464 (SanadKitab #151, hlm. urut 2671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.