Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 463

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (الثالث: لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين، ولا فدية عليه)
  4. الفصل الثاني (إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل دون فتقها، وإذا لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين دون قطعها)

وعن الحارث عن علي قال: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفّان لمن لم يجد النعلين (¬١).

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا لم يجد المحرم الإزار فليلبس السراويل، وإذا لم يجد نعلين فليلبس الخفَّين (¬٢).

وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: كنت مع عبد الرحمن بن عوف في سفر ومعنا حادٍ [ق ٢٣٣] أو مغنٍّ (¬٣)، فأتاه عمر في بعض الليل، فقال: ألا أرى أن يطلع الفجر؟ اذكُرِ الله، ثم التفت فرأى عليه خفّين وهو محرم، قال: وخفَّين؟ فقال: قد لبستُهما مع من هو خير منك (¬٤).

وعن مولى الحسن بن علي قال: رأيت على المِسْور بن مَخْرمة خفَّين وهو محرم، فقيل له: ما هذا؟ فقال: أمرتْنا عائشة به (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 463 (SanadKitab #151, hlm. urut 2670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.