Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 462

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (الثالث: لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين، ولا فدية عليه)
  4. الفصل الثاني (إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل دون فتقها، وإذا لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين دون قطعها)

وأيضًا فإنه إنما جوّز لبسهما عند عدم الأصل، فلو افتقر ذلك إلى تغيير أو وجبتْ فدية لاستوى حكم وجود الأصل وعدمه في عامة المواضع.

وبيان ذلك أنهما إذا غُيِّرا: إن صارا بمنزلة الإزار والنعل فيجوز لبسُهما مغيَّرينِ مع وجود الإزار والنعل، إذ لا فرقَ بين نعل ونعل وإزار وإزار، وهذا مخالف لقوله: «السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفاف لمن لم يجد النعلين»، فجعلَهما لمن لم يجد، كما في قوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣، المائدة: ٦] وقوله: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [البقرة: ١٩٦، المائدة: ٨٩] وقوله: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ﴾ [النساء: ٩٢، المجادلة: ٤] إلى غير ذلك من المواضع، ومخالف لقوله: «من لم يجد إزارًا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين»، ومخالف لقوله: «السراويل إزارُ من لا إزارَ له، والخفّانِ نعلا من (¬١) لا نعلَ له». وهذا واضح.

وإن لم يصيرَا (¬٢) بالتغيير بمنزلة الإزار والخف فلا فائدة في التغيير، بل هو إتلافٌ بغير فائدة أصلًا وإفسادٌ له، والله لا يحبُّ الفساد.

وأيضًا فإن عامة الصحابة وكبراءهم على هذا؛ فروي عن الأسود قال: سألت عمر بن الخطاب قلت: من أين أُحرِم؟ قال: من ذي الحليفة، وقال: الخفّانِ نعلان لمن لا نعلَ له (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 462 (SanadKitab #151, hlm. urut 2669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.