Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 468

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (الثالث: لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين، ولا فدية عليه)
  4. الفصل الثاني (إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل دون فتقها، وإذا لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين دون قطعها)
  5. يتعين أن يكون النبي ﷺ أمر أولا بقطعها، ثم رخص في لبسها من غير قطع، وذلك لثمانية وجوه

أمْره ﷺ بلبس الخف والسراويل وسكوته عن تغييرهما يدلُّ أصحابَه الذين سمعوا الحديث الأول أنه أراد لُبسهما على الوجه المعروف، وأنه لو أراد تغييرهما لذكره، كما ذكره أولًا، كما فهموا ذلك منه على ما تقدم.

ويوضِّح ذلك أنه لو كان ﷺ مكتفيًا بالحديث الأول لاكتفى به في أصل الأمر بلبس الخف لمن لم يجد النعل، ولم يُعِدْه ثانيًا. فإذا لم يستغنِ عن أصل الأمر فكيف يستغني عن صفته ويتركه ملبَّسًا مدلَّسًا؟ وقد كان الإعراض عن ذكر أصله وصفته أولى في البيان لو كان حاصلًا بالحديث الأول من ذكرِ لفظٍ يُفهِم خلاف المراد.

الثاني: أن حديث ابن عمر فيه: نهى النبي ﷺ (¬١) ــ وهم بالمدينة قبل الإحرام ــ عن لبس السراويل مطلقًا كما نهى عن لبس العمامة والقميص، ولم يأذن في لبسه بحال، ونهى عن لبس الخف إلا إذا عَدِم النعلَ فيلبس مقطوعًا. ففهم ابن عمر منه الأمر بالقطع للرجال والنساء لعموم الخطاب لهما، كما عمَّهم النهي عن لبس ثوبٍ مسَّه وَرْس أو زعفران، وإن لم يعمَّهم النهيُ عن لبس ثوب القميص والبرانس والسراويلات، فإن المرأة محتاجة إلى ستر بدنها ورأسها، فكان ذلك قرينة عند ابن عمر تُعلِمه أنها لم تدخل في النهي عن ذلك، وليس بها حاجة إلى الخف الصحيح، فجوَّز أن تُنْهى (¬٢) عن لبس ما يصنع لرجلها كما نُهِيتْ عن القفَّاز والنقاب، فلو ترك الناس وهذا الحديث لم يجز لأحد لبسُ السراويل إلا أن يَفْتِقه، أو يفتدي بلبسه صحيحًا. وكان معناه أن عدم الإزار والنعل لا يبيح غيره إلا أن يكون قريبًا

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 468 (SanadKitab #151, hlm. urut 2675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.