Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 476

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (الثالث: لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين، ولا فدية عليه)
  4. الفصل الثاني (إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل دون فتقها، وإذا لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين دون قطعها)
  5. يتعين أن يكون النبي ﷺ أمر أولا بقطعها، ثم رخص في لبسها من غير قطع، وذلك لثمانية وجوه

«افْعَلْ» إذا وردت بعد حَظْرٍ إنما تفيد مجرد الإذن والإباحة.

وهذا الجواب فيه نظر.

فعلى هذا هل يُستحبُّ قطعهما؟ قال بعض أصحابنا: يُستحبُّ لأن فيه احتياطًا وخروجًا من الخلاف.

وقال القاضي (¬١) وابن عقيل وأبو الخطاب في حديث ابن عمر: يُحمل قوله «وليقطعهما» على الجواز، ويكون فائدة التخصيص أنه يُكره قطعهما لغير الإحرام لما فيه من الفساد، ولا يُكره للإحرام لما فيه من التشبيه بالنعلين اللتين (¬٢) هما شعار الإحرام.

وقال أحمد في رواية مهنا (¬٣): ويلبس الخفين ولا يقطعهما. حديث ابن عباس لا يقول فيه: يقطعهما. هُشيم، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ يخطب: «إذا لم يجد المحرم نعلين فليلبس الخفين»، وذكر حديث ابن عباس قال: وقد رواه جابر عن النبي ﷺ، أبو الزبير عن جابر (¬٤)، وقد كره القطع عطاء وعكرمة، فقالوا: القطع فساد (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 476 (SanadKitab #151, hlm. urut 2683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.