Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 479

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (الثالث: لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين، ولا فدية عليه)
  4. الفصل الثاني (إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل دون فتقها، وإذا لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين دون قطعها)
  5. فصل (معنى كونه لا يجده: أن لا يباع، أو يجده يباع وليس معه ثمن فاضل عن حوائجه الأصلية)

عن حوائجه الأصلية، كما قلنا في سائر الأبدال في الطهارة والكفارات وغير ذلك، بحيث لا يجب عليه قبوله هبةً، ويقدّم على ثمنه قضاء دينه ونفقة طريقه ونحو ذلك. فإن بُذِل له عاريةً فينبغي أن لا يلزمه قبوله، وإن أوجبنا عليه قبوله إعارة السترة في الصلاة؛ فإنّ لُبسَ النعل والإزار مدة الإحرام تؤثِّر فيه وتُبلِيه (¬١)، ومثل ذلك لا يخلو عن مِنَّة، بخلاف لبس الثوب مقدار الصلاة.

فإن غلب على ظنه أنه يجده بالثمن عند الإحرام لم يلزمه حملُه، فإن وجده وإلا انتقل إلى البدل. وإن غلب على ظنه أنه لا يجده فهل عليه اشتراؤه من مكان قريب وبعيد، وحملُه إذا لم يشُقَّ؟ ... (¬٢).

فإن فرَّط في ذلك ....

وأما العبد إذا كان سيده يقدر أن يُلبِسه إزارًا ونعلًا فهل يلزمه ذلك؟ على روايتين:

إحداهما: لا يلزمه ذلك كالحرّ الفقير؛ لأنه لا مال له، قال في رواية الميموني في حديث عائشة وأنها كانت تُلْبِس مماليكَها التَّبابِين (¬٣)، علَّله بأنهم مماليك.

والثانية: يلزمه ذلك، قاله (¬٤) في رواية الأثرم.

ومثل هذا إذا تمتَّع بإذنه هل يلزمه دم التمتع؟ فيه وجهان.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 479 (SanadKitab #151, hlm. urut 2686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.