Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 490

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (الرابع: تغطية الرأس، والأذنان منه)

ومن فرَّق بين الضرورة وغيرها قال: إن المنكبين يحتاج إلى سترهما في الجملة، فإذا اضطُرَّ إلى ذلك كان بمنزلة المضطَرَّ إلى السراويل والنعل.

والأول هو المعروف من نصّه، [و] هو الذي عليه أكثر أصحابنا ... (¬١) القاضي (¬٢) وأصحابه؛ لما رُوي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ﵁ وكرَّم وجهه قال: من اضطُرَّ إلى لُبس قَباءٍ (¬٣) وهو محرم، ولم يكن له غيره، فليُنكِّس القَباء ولْيلبَسْه». رواه النجّاد (¬٤).

ولأنه ليس مَخِيطًا (¬٥) على وجهٍ قد يُلبس مثله في العادة، فأشبه إذا أدخل كفَّيه في الكُمَّين ولم يَزِرَّه.

مسألة (¬٦): (الرابع: تغطية الرأس، والأذنان منه).

وجملة ذلك: أن تغطية الرأس حرام على المحرم بإجماع المسلمين. والأصل في ذلك قول النبي ﷺ: «ولا يلبس العمامةَ ولا البُرنسَ» (¬٧)، وقوله ﷺ في المحرم الذي وَقَصَتْه راحلته: «اغسِلوه بماء وسِدْرٍ، وكفِّنوه في ثوبيه،

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 490 (SanadKitab #151, hlm. urut 2697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.