Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 491

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (الرابع: تغطية الرأس، والأذنان منه)
  4. أما الوجه ففيه ثلاث روايات، الثالثة: يجوز أن يخمر أسفل من الأنف

ولا تُخمِّروا رأسه، ولا تُقرِّبوه طيبًا، فإنه يُبعَث يوم القيامة ملبيًا». متفق عليه (¬١). فمنع من تخمير رأسه بعد الموت لبقاء الإحرام عليه، فعُلِم أن من حكم المحرم أن لا يخمّر رأسه. وهذا من العلم العام الذي تناقلته الأمة خلفًا عن سلف.

وقد روي عن الحسن بن محمد قال: أبصر عمر بن الخطاب ﵁ قومًا بعرفة عليهم القُمُص والعمائم، فأمر أن يعاد عليهم الجزية (¬٢).

وعن عون قال: أبصر عمر بن الخطاب قومًا بعرفة عليهم القمص والعمائم، فقال: إن عَلِموا فعاقبوهم، وإن كانوا جهّالًا فعلِّموهم (¬٣).

والأذنان من الرأس لما تقدَّم في الطهارة (¬٤)، وعليه أن يكشف من حدود الوجه والسالفة (¬٥) ما لا ينكشف الرأس إلا به.

فأما الوجه ففيه ثلاث روايات:

إحداهن: له أن يغطِّي وجهه، قال في رواية أبي داود (¬٦): يغطّي وجهه وحاجبيه.

وسئل في رواية حنبل (¬٧) عن المحرم يغطِّي وجهه، قال: لا بأس بذلك.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 491 (SanadKitab #151, hlm. urut 2698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.