Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 504

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (الرابع: تغطية الرأس، والأذنان منه)
  4. فصل (أما إذا غطى رأسه بشيء منفصل عنه فهو أقسام:)
  5. الثاني: المحمل والعمارية والهودج ونحو ذلك مما يصنع على المراكب لأجل الاستظلال، فالمشهور عن أحمد الكراهة

القميصَ وإن خمَّر رأسه، لكن لما لم يقصد به التخمير ــ ولا بدَّ منه ــ وقَّت فيه الرخصة.

وأيضًا فإنَّ المحرمَ الأشعثُ الأغبرُ، بدليل ما روي عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كان عشية عرفة باهَى الله بالحاجِّ؛ فيقول لملائكته: انظروا إلى عبادي شُعْثًا غُبْرًا قد أتوني من كلّ فجٍّ عميق، يرجون رحمتي ومغفرتي، أُشهِدكم أني قد غفرتُ لهم إلا ما كان من تَبِعَات بعضهم بعضًا. فإذا كان غداة المزدلفة قال الله للملائكة: أُشهِدكم أني قد (¬١) غفرتُ لهم تبعاتِ بعضهم بعضًا، وضَمِنتُ لأهلها النوافلَ». رواه ابن أبي داود (¬٢): قثنا محمد بن أيوب ثنا عبد الرحيم (¬٣) بن هارون الغسَّاني عن عبد العزيز بن

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 504 (SanadKitab #151, hlm. urut 2711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.