Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 505

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (الرابع: تغطية الرأس، والأذنان منه)
  4. فصل (أما إذا غطى رأسه بشيء منفصل عنه فهو أقسام:)
  5. الثاني: المحمل والعمارية والهودج ونحو ذلك مما يصنع على المراكب لأجل الاستظلال، فالمشهور عن أحمد الكراهة

أبي روّاد (¬١)، عن نافع عنه.

فقد وصف كلّ حاجّ بأنه أغبر، فعُلِم أنها صفة (¬٢) لازمة للمحرم، فمن لم يكن أشعث أغبر لم يكن محرمًا، والاستظلال بالمحمل ينفي الغبار والشَّعَث.

وأيضًا فإن السلف كرهوا ذلك؛ فعن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره أن يستظلَّ بعود وهو محرم.

وعن ابن عمر أنه رأى رجلًا محرمًا على رحْلٍ قد رفع ثوبًا بعودٍ يستتر به من الشمس، فقال: «اضْحَ لمن أحرمتَ له». رواهما أحمد (¬٣).

و «اضْحَ» بكسر الهمزة من ضَحِيَ بالفتح والكسر يَضْحَى ضَحًى إذا برز للشمس، كما قال: ﴿وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى﴾ [طه: ١١٩]. وبعض المحدثين يرويه بفتح الهمزة (¬٤) من أضحى يُضحِي إضحاءً (¬٥)، ومعناها هنا ضعيف.

وعن نافع قال: مرَّ ابنُ عمر بعبد الله بن خالد بن أَسِيْد وقد ظلّل (¬٦) عليه

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 505 (SanadKitab #151, hlm. urut 2712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.