كهيئة التُّرس وهو على راحلته، فقال له عبد الله: «اتقِ الله اتقِ الله» (¬١).
وعن عطاء أن عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة استظلَّ بعودٍ على راحلته وهو محرم، فنهاه عنه ابن عمر (¬٢). رواهما سعيد.
وعن نافع أن ابن عمر رأى رجلًا قد نصب على مقدّمة رَحْلِه (¬٣) عودًا عليه ثوب وهو مُحرِم، فقال ابن عمر: إن الله لا يحبُّ الخُيلاء، إن الله لا يحبُّ الخيلاء.
وعنه أن ابن عمر رأى رجلًا قد وضع عودين على راحلته وهو محرم يستتر بهما، فانتزعهما. رواهما النجّاد (¬٤).
وابن عمر من أعلم الناس بالسنة وأتبعهم لها، ولم يُنْكِر عليه هذه الفتاوى في الأوقات المتفرقة منكِرٌ، مع ما (¬٥) يجمعه الموسم من علماء المسلمين.
وأما ما رواه أحمد والنجّاد (¬٦) عن الحسن أن عثمان ظُلِّل عليه وهو محرم، وروى النجّاد عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس بالظلِّ للمحرم= فهو محمول على صورٍ نذكرها إن شاء الله.