Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 506

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (الرابع: تغطية الرأس، والأذنان منه)
  4. فصل (أما إذا غطى رأسه بشيء منفصل عنه فهو أقسام:)
  5. الثاني: المحمل والعمارية والهودج ونحو ذلك مما يصنع على المراكب لأجل الاستظلال، فالمشهور عن أحمد الكراهة

كهيئة التُّرس وهو على راحلته، فقال له عبد الله: «اتقِ الله اتقِ الله» (¬١).

وعن عطاء أن عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة استظلَّ بعودٍ على راحلته وهو محرم، فنهاه عنه ابن عمر (¬٢). رواهما سعيد.

وعن نافع أن ابن عمر رأى رجلًا قد نصب على مقدّمة رَحْلِه (¬٣) عودًا عليه ثوب وهو مُحرِم، فقال ابن عمر: إن الله لا يحبُّ الخُيلاء، إن الله لا يحبُّ الخيلاء.

وعنه أن ابن عمر رأى رجلًا قد وضع عودين على راحلته وهو محرم يستتر بهما، فانتزعهما. رواهما النجّاد (¬٤).

وابن عمر من أعلم الناس بالسنة وأتبعهم لها، ولم يُنْكِر عليه هذه الفتاوى في الأوقات المتفرقة منكِرٌ، مع ما (¬٥) يجمعه الموسم من علماء المسلمين.

وأما ما رواه أحمد والنجّاد (¬٦) عن الحسن أن عثمان ظُلِّل عليه وهو محرم، وروى النجّاد عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس بالظلِّ للمحرم= فهو محمول على صورٍ نذكرها إن شاء الله.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 506 (SanadKitab #151, hlm. urut 2713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.