Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 507

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (الرابع: تغطية الرأس، والأذنان منه)
  4. فصل (أما إذا غطى رأسه بشيء منفصل عنه فهو أقسام:)
  5. الثاني: المحمل والعمارية والهودج ونحو ذلك مما يصنع على المراكب لأجل الاستظلال، فالمشهور عن أحمد الكراهة

وأيضًا فإن الرأس يفارق غيره من البدن فإنه يُمنع من (¬١) تخميره بكل شيء، حتى بالخرقة والورقة، وحتى قد كره له الدهنَ من (¬٢) لم يكرهه للبدن، لما فيه من ترجيله، والبدن إنما يُمنع من أن يُلبِسه اللباسَ المعتاد، فلو خمَّره بما شاء من غير ذلك جاز. فعُلِم أن المقصود بقاء الرأس أشعثَ أغبرَ، ومنْعُه من الترفُّه والتنعُّم بكل شيء، ومعلوم أن المحمل يُكِنُّ الرأس ويُواريه ويرفِّهه بنحو مما قد يحصل له بالعمامة ونحوها (¬٣). لكن الترفّه بالعمامة أشدّ، فإن من كشف رأسه في داخل مَحْملٍ وظُلَّة لم يكشف رأسه، فيجب أن يُمنَع من ذلك؛ ولهذا يفعل ذلك من سَجَّى (¬٤) على رأسه، [لا] (¬٥) يكشفه لله، ولا يريد أن يتواضع، ولذاك سمّاه ابن عمر خُيَلاء.

وأما حديث أم الحُصَين وما في معناه فلا يختلف المذهب في القول بموجبه، وسنذكر إن شاء الله وجهه وموضعه على المذهب.

فعلى هذا إذا كان في محمل عليه كساء أو لِبْدٌ (¬٦) ونحو ذلك، فكشفه بحيث تنزل الشمس من عيونه ... (¬٧).

وما يَنْصِبه على المَحْمِل مثل أن يقيم عودًا ويرفع عليه ثوبًا ونحو ذلك،

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 507 (SanadKitab #151, hlm. urut 2714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.