Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 508

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (الرابع: تغطية الرأس، والأذنان منه)
  4. أما إن تظلل زمنا يسيرا من حر أو مطر، برفع يده أو ثوبه، فجائز بلا كراهة

حكمه حكم المحمل مطلقًا، صرَّح بذلك ابن عقيل وغيره؛ لأنه يحصل به التظليل (¬١) المستدام من غير كلفةٍ فهو كالمحمل. وحديث ابن عمر إنما كان في مثل هذا.

وقد نصّ أحمد على ذلك، فقال في رواية الأثرم (¬٢) لما ذكر حديث أم الحصين وحديث ابن عمر: إذا كان يستر بعودٍ يرفعه بيده من حرّ الشمس كان جائزًا (¬٣)، وابن عمر إنما كرهه على الرحل.

فأما إن تظلَّل زمنًا يسيرًا من حرٍّ أو مطرٍ ونحو ذلك من غير أن ينصبه على المحمل، بل يرفع له ثوبًا بعود في يده، أو يرفع ثوبه بيده، أو يغطِّي رأسه بيده ونحو ذلك= فالمنصوص عنه [ق ٢٤٤] جواز ذلك، وهو قول القاضي وابن عقيل وغيرهما.

قال أحمد في رواية الأثرم (¬٤): عن نافع عن ابن عمر أنه رأى محرمًا على رحْلٍ قد رفع ثوبًا بعودٍ يستره من حرِّ الشمس، قال: اضْحَ لمن أحرمتَ له. وزيد بن أبي أُنيسة عن يحيى بن الحصين عن أم الحصين جدته قالت: حججت مع النبي ﷺ في حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالًا، وأحدهما آخذٌ بخِطام ناقة النبي ﷺ، والآخر رافعٌ ثوبَه يستره من حرِّ الشمس، حتى رمى الجمرة.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 508 (SanadKitab #151, hlm. urut 2715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.