Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 183

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. مسألة: (ومسح الرأس كله)

ولو خالف بين الأعضاء بأن يغسل وجهه ثلاثًا، ويده مرَّتين، لم يُكره في أشهر الروايتين. وإذا شكَّ هل غسل مرتين أو أكثر؟ بنى على اليقين كعدد الركعات.

ويستحبّ أن يشرع في العضد والساق إذا غسل يديه ورجليه في أشهر الروايتين (¬١)، لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "أنتم الغُرُّ المحجَّلون يوم القيامة من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم فَلْيُطِلْ غُرَّتَه وتحجيلَه" متفق عليه (¬٢).

مسألة (¬٣): ([ومسحُ] (¬٤) الرأسِ كلِّه).

هذا هو المشهور في المذهب. وعنه: يجزئ مسحُ أكثره، لأنَّ مسح جميعه فيه مشقّة، وقد خفِّف فيه بالمسح، وبالمرَّة الواحدة، فكذلك بالقدر.

وعنه: قدرُ الناصية، لما روى أنس، قال: رأيت النبي ﷺ يتوضّأ، وعليه عمامة قِطْريَّة (¬٥)، فأدخل يدَه تحت العمامة، فمسح مقدَّمَ رأسه، ولم ينقُض العمامة. رواه

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 183 (SanadKitab #151, hlm. urut 272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.