Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 537

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (الخامس: الطيب في بدنه وثيابه)
  4. ذكر الآثار في عدم كراهة المعصفر للرجال، وبيان أنها تحمل على غير المشبع بحيث يكون رقيق الحمرة

وعن عروة أن أسماء ابنة أبي بكر كانت تلبس الثياب المصبَّغة المُشْبَعاتِ بالعُصْفر ليس فيها زعفران وهي محرمة (¬١).

وعن نافع قال: كنّ نساء ابن عمر وبناته يلبسن الحُليَّ والمعصفرات وهنّ محرمات، لا ينكر ذلك عبد الله. رواه أبو بكر (¬٢).

ولأن المعصفر ليس بطيب؛ لأنه إنما يقصد به لونه لا ريحه؛ لأن رائحته غير مستلَذَّة.

ولأنه ليس طِيبًا إذا انفرد، فلا يكون طِيبًا إذا صُبِغ به، وعكسه الزعفران والورس.

ولأنه صِبْغ من الأصباغ لا يُقصد ريحه فلم يُكره، كالكُحلي (¬٣) وغيره من الأصباغ.

وقد احتج من لم يكرهه للرجال: ما (¬٤) روى الشعبي قال: أحرم عَقيل بن أبي طالب في مُورَّدَينِ، فقال له عمر: خالفت الناس، فقال علي لعمر: دَعْنا عنك (¬٥)، فإنه ليس لأحدٍ يُعلِمنا (¬٦) بالسنة، فقال له عمر:

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 537 (SanadKitab #151, hlm. urut 2744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.