Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh
Bab dan daftar isi:
مسألة: (الخامس: الطيب في بدنه وثيابه)
- إن تطيب قبل الإحرام، ثم استدام، لم يحرم ذلك ولم يكره
- فصل (يحرم عليه أن يتطيب في بدنه وثيابه، سواء مس الطيب بدنه أو لم يمسه)
- افتراش الفرش المطيب بمنزلة لبسه
- حكم المصبوغ بماء الفواكه التي يشم ريحها
- فصل (إذا مس بيده من الطيب ما يعلق لرطوبته أو نحوه ذلك، فهو حرام وعليه الفدية)
- فصل (لا يجوز اشتمام الطيب ولو لم يتصل ببدنه أو بثوبه)
- وليس له أن يستصحب ما يجد ريحه لتجارة ولا غيرها، وإن لم يقصد شمه
- فصل (النباتات التي لها رائحة طيبة ولا يتطيب بها، على قسمين)
- أحدهما: ما يقصد طعمه دون ريحه، كالأترج والتفاح، فهذا لا بأس بشمه
- والثاني: ما استنبت لريحه، وهو الريحان، ففيه روايتان
- فصل (فأما الثياب المصبوغة بغير طيب؛ فلا يكره منها في الإحرام إلا ما يكره في الحل)
- للمرأة أن تلبس ما شاءت من ألوان الثياب من معصفر وغيره
- ذكر الآثار في عدم كراهة المعصفر للرجال، وبيان أنها تحمل على غير المشبع بحيث يكون رقيق الحمرة
- لا بأس بالحلي والحرير ونحو ذلك للمحرمة
- فصل (حكم الكحل والخضاب ونحوهما للمحرم)
- أما الكحل إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز إلا لضرورة
- أما الخضاب بالحناء فهو زينة، ولا يكره إذا كان لحاجة
- أما النظر في المرآة، فيجوز ولكن لا يصلح شيئا
- فصل (يجوز للمحرم أن يغسل رأسه وبدنه وثيابه، وأن يبدل ثياب الإحرام، وأن يدخل الحمام)
- قول الإمام أحمد: حديث ابن عباس «أن رجلا وقصت به ناقته وهو محرم» فيه خمس سنن
- فصل (لا يتفلى المحرم ولا يقتل القمل، ولا يدهن رأسه، ويتداوى بما يأكل)
- إن احتاج إلى الادهان، مثل أن يكون برجله شقوق، جاز بغير كراهة ولا فدية