Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 533

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (الخامس: الطيب في بدنه وثيابه)
  4. فصل (فأما الثياب المصبوغة بغير طيب؛ فلا يكره منها في الإحرام إلا ما يكره في الحل)

كالورد والبنفسج والياسمين فإنه يتخذ منه الزَّنْبقَ (¬١)، والخِيْري وهو المنثور، والنيلوفر، فهو طيب كالورس والزعفران والكافور والعنبر، فإنه يقال: هو ثمر شجري، فإذا شمَّ الورد أو دهنَه أو ما خالطه وكان ظاهرًا فيه ففيه الفدية.

وأما ما يُستنبت للطيب ولا يُتَّخذ منه الطيب كالريحان الفارسي والنرجس والمرزنجوش، ففيه الروايتان المتقدم ذكرهما؛ وذلك لأنه إذا اتخذ منه الطيب فهو ذو رائحة طيبة يتطيب، فيكون طيبًا كغيره؛ لأن كونه نباتًا لا يُخرجه عن أن يكون طيبًا بدليل الورس والزعفران.

ومن قال بالطريقة الأولى قال: هذا لا يُتطيَّب بنفسه، وإنما يُتطيَّب بما يؤخذ منه، بخلاف الزعفران ونحوه. ولا يلزم من كون فرعه طِيبًا أن يكون هو طِيبًا.

فصل

فأما الثياب المصبوغة بغير طيب؛ فلا يُكره منها في الإحرام إلا ما يُكره في الحلّ، لكن المستحبّ في الإحرام لبس البياض.

قال في رواية حنبل (¬٢): لا بأس أن يلبس المحرم الثوب المصبوغ ما لم يمسَّه ورسٌ ولا زعفران؛ وإن كان غير ذلك فلا بأس، ولا بأس أن تلبس المحرمة الحُليَّ والمعصفر.

وقال في رواية الفضل بن زياد (¬٣): لا بأس أن تلبس المرأة الحُليَّ والمعصفر من الثياب، ولا تلبس ما مسَّه ورسٌ ولا زعفران.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 533 (SanadKitab #151, hlm. urut 2740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.