Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 534

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (الخامس: الطيب في بدنه وثيابه)
  4. للمرأة أن تلبس ما شاءت من ألوان الثياب من معصفر وغيره

وقال في رواية صالح (¬١): وتلبس المرأة المعصفر، ولا تلبس ما فيه الورس والزعفران.

وقال حرب: قلت لأحمد: المحرم يلبس الثوب المصبوغ؟ قال: إذا كان شهرة فلا يعجبني.

وقد أطلق كثير من أصحابنا أن للمحرم أن يلبس المعصفر، يريدون به المرأة كما ذكره أحمد، خصُّوه بالذكر لأجل الخلاف، ليبيِّنوا (¬٢) أن الإحرام لا يمنع منه، وقيَّده آخرون بالمرأة على المنصوص، وهو أجود عبارة.

قال ابن أبي موسى (¬٣): وللمرأة أن تلبس الحُليَّ والمعصفر والمخيط من الثياب، ولا تلبس القُفَّازين، ولا ثوبًا مسَّه ورسٌ ولا زعفران ولا طِيْب.

فأما الرجل فإنه يُكره له المعصفر في الإحرام والإحلال، كما نصَّ عليه أحمد في غير موضع، وقد تقدَّم هذا.

وقد زعم بعض أصحابنا أنه لا يُكرَه للرجال ولا للنساء، وحمل حديث علي (¬٤) على الخصوص به، وهذا هو الذي ذكره القاضي في «خلافه» (¬٥) في هذا الموضع وطائفة معه.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 534 (SanadKitab #151, hlm. urut 2741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.