Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 532

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (الخامس: الطيب في بدنه وثيابه)
  4. والثاني: ما استنبت لريحه، وهو الريحان، ففيه روايتان

فعلى هذا لا فرق بين ما يُتخذ منه الطيب: كالورد والبنفسج (¬١) والنيلوفر (¬٢) والياسمين (¬٣) والخِيْري (¬٤) وهو المنثور، وما لا يُتخذ منه الطيب: كالريحان الفارسي وهو الأخضر والنمّام (¬٥) والبَرَم (¬٦) والنَّرجِس (¬٧) والمَرْزَنْجُوش (¬٨). هذه طريقة ابن حامد والقاضي في «خلافه» (¬٩) وأصحابه مثل الشريف وأبي الخطاب وابن عقيل وغيرهم؛ لعموم كلام أحمد.

وقال القاضي في «المجرد» وغيره: ما يتخذه منه مما يُستنبت للطيب

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 532 (SanadKitab #151, hlm. urut 2739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.