Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 529

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (الخامس: الطيب في بدنه وثيابه)
  4. والثاني: ما استنبت لريحه، وهو الريحان، ففيه روايتان

فصل

وأما النباتات التي لها رائحة طيبة ولا يُتطيب بها فقسمها أصحابنا قسمين:

أحدهما: ما يُقصد طعمه دون ريحه بحيث يزدرِعُه (¬١) الناس لغير الريح، كالفواكه التي لها رائحة طيبة مثل: الأُترجّ، والتفّاح، والسَّفَرجل، والخُوخ، والبطّيخ ونحو ذلك، فهذا لا بأس بشمّه ولا فدية فيه. وفيه نظر، فإن كلاهما مقصود.

وكذلك ما نبت بنفسه مما له رائحة طيبة، وهي أنبتة البرِّية مثل: الشِّيح (¬٢) والقَيصوم (¬٣) والإذْخِر والعَبَوثران (¬٤) ونحو ذلك، فهذا لا بأس بشمّه فيما ذكره أصحابنا.

والثاني: ما استُنْبِت (¬٥) لذلك وهو الريحان، ففيه عن أحمد روايتان:

إحداهما: أنه لا بأس به؛ قال في رواية جعفر بن محمد (¬٦): المحرم يشمُّ الريحان ليس هو من الطيب، ورخّص فيه. وكذلك نقل ابن منصور (¬٧)

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 529 (SanadKitab #151, hlm. urut 2736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.