Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 530

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (الخامس: الطيب في بدنه وثيابه)
  4. والثاني: ما استنبت لريحه، وهو الريحان، ففيه روايتان

عنه في المحرم: يشمّ الريحان وينظر في المرآة. وهذا اختيار القاضي (¬١) وأصحابه.

قال ابن أبي موسى (¬٢): وله أن يأكل الأُترُجَّ والتفّاح والموز والبطّيخ وما في معنى ذلك. ولم يتعرض لشمّه، قال: ولا بأس بنبات الأرض مما لا يُتخَذ طيبًا.

والثانية: المنع منه. قال في رواية أبي طالب والأثرم (¬٣): لا يشُمُّ المحرم الريحان، كرهه ابن عمر (¬٤)، ليس [ق ٢٤٩] هو من آلة المحرم. وعلى هذه الرواية هو حرام، فيه الفدية عند كثير من أصحابنا.

قال ابن أبي موسى (¬٥): لا يشمُّ الريحان في إحدى الروايتين؛ لأنه من الطيب، وإن فعل افتدى.

قال القاضي (¬٦): ويحتمل أن يكون المذهب رواية واحدة لا كفارة عليه، ويكون قوله: «ليس من آلة المحرم» على طريق الكراهة.

وقد نصّ أحمد على أنه مكروه في رواية حرب (¬٧) قال: قلت لأحمد:

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 530 (SanadKitab #151, hlm. urut 2737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.