Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 550

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (الخامس: الطيب في بدنه وثيابه)
  4. فصل (يجوز للمحرم أن يغسل رأسه وبدنه وثيابه، وأن يبدل ثياب الإحرام، وأن يدخل الحمام)

ويتداوى بالأكحال كلِّها ما لم يكن كحلٌ فيه طيب.

وقال في رواية حنبل (¬١): المحرم يدخل الحمّام وليس عليه كفارة، ولا بأس أن يغسل المحرم رأسه وثوبه.

وقال حرب: قلت لأحمد يبيع المحرم الثوب الذي أحرم فيه ويشتري غيره؟ قال: نعم لا بأس به.

وقال عبد الله (¬٢) أيضًا: سألت أبي عن المحرم يدخل الحمّام؟ فقال: نعم ولا يمرُّ بيده الشعر مرًّا (¬٣) شديدًا، [ق ٢٥٣] قليل قليل.

ولا بأس بالحجامة للمحرم ما لم يقطع شعرًا، ولا بأس بالكساء إذا أصابه البرد، ولا يتفلَّى المحرم ولا يقتل القَمْل، ويحكُّ رأسه وجسده حكًّا رفيقًا، ولا يقتل قَمْله، ولا يقطع شعره ولا يدهنه.

وقال في رواية محمد بن أبي حرب (¬٤): وسئل عن المحرم يغسل بدنه بالمَحْلَب (¬٥)، فكرهه وكره الأُشْنان.

وذلك لما روى عبد الله بن حُنين عن عبد الله بن عباس والمِسْور بن

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 550 (SanadKitab #151, hlm. urut 2757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.