Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 552

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (الخامس: الطيب في بدنه وثيابه)
  4. فصل (يجوز للمحرم أن يغسل رأسه وبدنه وثيابه، وأن يبدل ثياب الإحرام، وأن يدخل الحمام)

فهو أشعثُ لك (¬١).

وعن ابن عمر أنه سئل عن المحرم يغتسل؟ فقال: لقد ابتردتُ ــ يعني اغتسلتُ ــ منذ أحرمتُ سبع مرات (١). وفي رواية أخرى: «لقد ابتردتُ منذ أحرمت أربع عشرة مرة» (١).

وعن مجاهد أن ابن عمر كان لا يرى بأسًا أن يغتسل المحرم أو يغسل ثيابه (¬٢).

وعن ابن عباس قال: ربما قال لي عمر بن الخطاب ونحن محرمون (¬٣) بالجُحْفة: تعالَ أُباقيك (¬٤) أيُّنا أطول نَفَسًا (¬٥). وفي رواية: ربما رامَسْتُ (¬٦) عمر بن الخطاب بالجحفة ونحن محرمون (¬٧).

وعن عكرمة قال: دخل ابن عباس حمَّام الجحفة وهو محرم، وقال: ما

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 552 (SanadKitab #151, hlm. urut 2759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.