وعن ابن عمر أنه سئل عن المحرم يغتسل؟ فقال: لقد ابتردتُ ــ يعني اغتسلتُ ــ منذ أحرمتُ سبع مرات (١). وفي رواية أخرى: «لقد ابتردتُ منذ أحرمت أربع عشرة مرة» (١).
وعن مجاهد أن ابن عمر كان لا يرى بأسًا أن يغتسل المحرم أو يغسل ثيابه (¬٢).
وعن ابن عباس قال: ربما قال لي عمر بن الخطاب ونحن محرمون (¬٣) بالجُحْفة: تعالَ أُباقيك (¬٤) أيُّنا أطول نَفَسًا (¬٥). وفي رواية: ربما رامَسْتُ (¬٦) عمر بن الخطاب بالجحفة ونحن محرمون (¬٧).
وعن عكرمة قال: دخل ابن عباس حمَّام الجحفة وهو محرم، وقال: ما
Rujukan halaman ini:شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 552 (SanadKitab #151, hlm. urut 2759)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.