Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 560

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (الخامس: الطيب في بدنه وثيابه)
  4. فصل (لا يتفلى المحرم ولا يقتل القمل، ولا يدهن رأسه، ويتداوى بما يأكل)

يصلح شيئا.

فأما التفلِّي فهو استخراج القَمْل من بين الشعر والثياب، فأما إن كان ظاهرًا على البدن والثوب فألقاه ... (¬١). ويحكُّه؛ لأن حكَّه يُذهِب أذى القمل من غير قتلٍ له.

فأما الادّهان: فإن كان بدُهنٍ فيه طيب، مثل دُهن البنفسج والورد ونحو ذلك فحكمه حكم الطيب، لا يجوز إلا لضرورة وعليه الفدية، وإن كان غير مطيَّب، مثل الشّيرج (¬٢) والزيت، فقال أبو بكر: قال أحمد: إن دهن رأسه بغير طيب كرهته ولا فدية، وعامة كلام أحمد يقتضي ذلك وأنه مكروه، إلا إذا احتاج إليه (¬٣)، فإن مكروهات الإحرام عند الحاجة تصير غير مكروهة (¬٤)، ولا فدية فيها، بخلاف محظوراته، فإنها إذا أبيحت لا بدَّ فيها من فدية.

قال في رواية عبد الله (¬٥): لا يرجِّل شعره ولا يدهنه. وكذلك قال في رواية المرُّوذي (¬٦): لا يرجِّل شعره ولا يدهن (¬٧). وكذلك قال الخرقي (¬٨): لا يدَّهن بما فيه طِيب وما لا طيب فيه.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 560 (SanadKitab #151, hlm. urut 2767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.