Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 578

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (السادس: قتل صيد البر، وهو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه، إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره)
  4. ذكر الأحاديث في قتل الفواسق الخمسة في الإحرام

وفي رواية لمسلم (¬١): قالت حفصة: قال رسول الله ﷺ: «خمسٌ من الدوابّ كلها فواسق، لا حرجَ على من قتلَهن» وذكره.

وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «خمسٌ من الدوابّ ليس على المحرم في قتلهن جُناحٌ: الغراب والحِدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور». رواه الجماعة إلا الترمذي (¬٢).

وفي رواية لمسلم (¬٣) وغيره: «لا جُناحَ على من قتلهنّ في الحرم والإحرام».

وعن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «خمسٌ كلهن فاسقةٌ يقتلهن المحرم، ويُقْتَلْن (¬٤) في الحرم: الفأرة والعقرب والحيّة والكلب العقور والغراب». رواه أحمد (¬٥).

وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «خمسٌ قتلُهنَّ حلالٌ في الحرم: الحيّة والعقرب والحِدأة والفأرة والكلب العقور» (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 578 (SanadKitab #151, hlm. urut 2785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.