Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh
Bab dan daftar isi:
مسألة: (السادس: قتل صيد البر، وهو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه، إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره)
- والصيد الذي يضمن بالجزاء يشترط فيه ثلاث صفات
- هل في قتل ما لا يؤكل لحمه ولا يؤذي جزاء؟ روايتان
- القول بوجوب الجزاء فيما تعارض فيه دليل الحظر والإباحة
- ما آذى الناس أو آذى أموالهم فإن قتله مباح
- ذكر الأحاديث في قتل الفواسق الخمسة في الإحرام
- هل يقتل السبع إذا لم يعد عليه بالفعل؟ روايتان
- أصح الروايتين: أنه يقتل ما يعدو على المحرم ويريد عقره، لثمانية وجوه
- تقسيم القاضي وابن عقيل للحيوانات التي لا تؤكل على ثلاثة أقسام
- فصل (ما حرم قتله، فإنه يحرم قصد قتله بمباشرة أو تسبب، ويحرم أذاه بأنواع الأذى، ويحرم عليه تملكه)
- فصل (إذا ذبح المحرم صيدا فهو حرام، وهو بمنزلة الميتة)
- قول الله تعالى: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾ يقتضي كونه حراما لوجوه
- صيد المدينة ايضا حرام أكله وحرام صيده
- إن أعان المحرم حلالا بدلالة أو نحوها، فهو ذكي مباح للحلال
- إذا وجد المضطر ميتة وصيدا فإنه يأكل الميتة ويدع الصيد
- فصل (ما صاده الحلال بغير معونة من المحرم وذكاه، فإنه مباح للمحرم إذا لم يصده لأجله)
- المراد بالصيد في قوله تعالى: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾ هو نفس الحيوان المصيد، لستة وجوه
- فسرت السنة أن المراد فعل يكون سببا إلى هلاك الصيد، يدل على ذلك خمسة أشياء
- إذا أكل الصيد من صيد لأجله من المحرمين وجب عليه الجزاء
- فصل (يحرم على المحرم الإعانة على قتل الصيد بدلالة أو إشارة أو إعارة آلة لصيده أو لذبحه)