Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام

Bab dan daftar isi:

مسألة: (السادس: قتل صيد البر، وهو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه، إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره)

Baca bab ini

  1. والصيد الذي يضمن بالجزاء يشترط فيه ثلاث صفات
  2. هل في قتل ما لا يؤكل لحمه ولا يؤذي جزاء؟ روايتان
  3. القول بوجوب الجزاء فيما تعارض فيه دليل الحظر والإباحة
  4. ما آذى الناس أو آذى أموالهم فإن قتله مباح
  5. ذكر الأحاديث في قتل الفواسق الخمسة في الإحرام
  6. هل يقتل السبع إذا لم يعد عليه بالفعل؟ روايتان
  7. أصح الروايتين: أنه يقتل ما يعدو على المحرم ويريد عقره، لثمانية وجوه
  8. تقسيم القاضي وابن عقيل للحيوانات التي لا تؤكل على ثلاثة أقسام
  9. فصل (ما حرم قتله، فإنه يحرم قصد قتله بمباشرة أو تسبب، ويحرم أذاه بأنواع الأذى، ويحرم عليه تملكه)
  10. فصل (إذا ذبح المحرم صيدا فهو حرام، وهو بمنزلة الميتة)
  11. قول الله تعالى: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾ يقتضي كونه حراما لوجوه
  12. صيد المدينة ايضا حرام أكله وحرام صيده
  13. إن أعان المحرم حلالا بدلالة أو نحوها، فهو ذكي مباح للحلال
  14. إذا وجد المضطر ميتة وصيدا فإنه يأكل الميتة ويدع الصيد
  15. فصل (ما صاده الحلال بغير معونة من المحرم وذكاه، فإنه مباح للمحرم إذا لم يصده لأجله)
  16. المراد بالصيد في قوله تعالى: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾ هو نفس الحيوان المصيد، لستة وجوه
  17. فسرت السنة أن المراد فعل يكون سببا إلى هلاك الصيد، يدل على ذلك خمسة أشياء
  18. إذا أكل الصيد من صيد لأجله من المحرمين وجب عليه الجزاء
  19. فصل (يحرم على المحرم الإعانة على قتل الصيد بدلالة أو إشارة أو إعارة آلة لصيده أو لذبحه)