Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 586

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (السادس: قتل صيد البر، وهو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه، إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره)
  4. تقسيم القاضي وابن عقيل للحيوانات التي لا تؤكل على ثلاثة أقسام

والبعوض، والحَلَم (¬١)، والقِرْدان (¬٢)، وكل ما عدا عليه وآذاه، ولا فدية عليه.

فأما على الرواية الأولى فقال أبو الخطاب (¬٣): يباح قتل كل ما فيه مضرَّة كالحيّة والعقرب، وسمَّى ما تقدم ذكره، وقال: والبرغوث والبقّ والبعوض والقُراد والوَزَغ وسائر الحشرات والذباب، ويقتل النمل إذا آذاه.

وقال القاضي وابن عقيل: الحيوانات التي لا تُؤكل ثلاثة أقسام:

قسم يضرُّ ولا ينفع، كالأسد والذئب والجِرْجِس (¬٤) والبقّ والبرغوث والبعوض والعَلَق (¬٥) والقُراد، فهذا يستحبُّ قتله.

الثاني: ما يضرّ وينفع، كالبازي والفهد وسائر الجوارح من الطير [ذي] المِخْلَب (¬٦) الذي ليس بمعلَّم، فقتله جائز لا يكره ولا يستحب.

الثالث: ما لا يضرّ ولا ينفع، كالخَنافس والجِعْلان (¬٧) وبنات وَرْدان (¬٨) والرَّخَم (¬٩) والذباب والنحل والنمل إذا لم يلسعه، فهذا (¬١٠) يُكره قتلُه ولا

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 586 (SanadKitab #151, hlm. urut 2793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.