Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 587

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (السادس: قتل صيد البر، وهو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه، إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره)
  4. تقسيم القاضي وابن عقيل للحيوانات التي لا تؤكل على ثلاثة أقسام

يحرم.

وأما الذباب فذكره ابن عقيل في القسم [الأول] (¬١)، وهو ما يضر ولا ينفع، وذكره القاضي في القسم الثالث، وهو ما لا يضر ولا ينفع.

وقد تقدَّم الكلام على القسم الأول، وذكرنا الروايتين فيه.

وأما القسم الثاني والثالث فالمنصوص عنه المنع من قتله ــ كما تقدم ــ ما لم يضر، ثم قد أدخلوا فيه الكلب، والمذهب أن قتله حرام.

وأما الذباب فقد ذكره أبو الخطاب وابن عقيل من المؤذي، وذكره القاضي فيما لا يؤذي، وهذا على قولنا لا يجوز أكله، فأما إذا قلنا يجوز أكله فينبغي أن يضمن.

وأما الذرّ فقد رُوي عنه: لا بأس أن يقتله (¬٢)، وقال في الرواية الأخرى: قد نهى النبي ﷺ عن قتل الذرِّ (¬٣).

وقال ابن أبي موسى (¬٤): ويُكره له أن يقتل القَمْلة، ولا يقتل النملة في حلٍّ ولا حرم، ولا يقتل الضفدع.

وهذه المنهيّات عن قتلها، مثل الصُّرد والنحلة والنملة، مردُّها (¬٥) هل

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 587 (SanadKitab #151, hlm. urut 2794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.