Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 588

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (السادس: قتل صيد البر، وهو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه، إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره)
  4. تقسيم القاضي وابن عقيل للحيوانات التي لا تؤكل على ثلاثة أقسام

هو منع (¬١) تنزيه أو تحريم؟ قال ابن أبي موسى (¬٢): ولا يقتل النمل في حلٍّ ولا حرم ولا الضفدع. وظاهر كلام أحمد التحريم، قال في رواية مهنّا (¬٣) وقد سأله عن قتل النحلة والنملة، فقال: إذا آذتْه قتلها، فقيل له: أليس قد نهى النبي ﷺ عن قتل النحلة؟ قال: نعم قد نهى عن قتل النحل والصُّرد، وهو طير.

وقال في رواية عبد الله (¬٤) وأبي الحارث في الضفادع: لا تُؤكل ولا تقتل، نهى النبي ﷺ عن قتل الضفدع (¬٥).

وقال في رواية ابن القاسم وقال له رجل (¬٦): يا أبا عبد الله، الضفدع لا يؤكل؟ فغضب وقال: النبي ﷺ نهى عنه أن يُجعل في الدواء، من يأكله!

فهذا يقتضي أن قتلها وأكلها سواء، وأنه محرم.

فأما إذا عضَّته النحلة أو النملة، أو تعلَّق القُراد ببعيره، ونحو ذلك، فإنه يقتله وإن أمكن دفعُ أذاه (¬٧) بدون ذلك، بحيث له أن يقتل النملة بعد أن تَقْرُصه.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 588 (SanadKitab #151, hlm. urut 2795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.