Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 589

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (السادس: قتل صيد البر، وهو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه، إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره)
  4. فصل (ما حرم قتله، فإنه يحرم قصد قتله بمباشرة أو تسبب، ويحرم أذاه بأنواع الأذى، ويحرم عليه تملكه)

فصل

وما حرم قتله، فإنه يحرم قصدُ قتله بمباشرة أو تسبُّبٍ، ويحرم أذاه بأنواع الأذى، مثل أن يُنَحِّيه من الظلّ ويجلس موضعه أو ينفِّره (¬١). ويحرم عليه تملُّكه باصطيادٍ أو ابتياع أو اتّهابٍ، وسائر أنواع التملُّكات مثل كونه عوضًا في صداق أو خُلع أو صلح عن قصاص أو غير ذلك؛ لأن الله قال ﴿لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾ [المائدة: ٩٤]. فإنْ قبضه بعقد البيع فتلِفَ في يده ضمِنَه بالجزاء، وضمنَ القيمة لمالكه، بخلاف ما قبضه بعقد الهبة، ومتى ردَّه على البائع والواهب زال الضمان.

فأما مِلكه بالإرث ففيه وجهان.

وإذا اصطاده ولم يُرسِلْه حتى حلَّ فعليه إرساله؛ لأنه لم يملكه بذلك الاصطياد، فإن لم يفعل حتى تلف في يده فعليه ضمانه، وإن ذبحه بعد التحلُّل فهو ميتة، نصَّ عليه في رواية ابن القاسم وسندي (¬٢)، وهو قول ابن أبي موسى (¬٣) والقاضي (¬٤).

وقال أبو الخطاب (¬٥) وابن عقيل: يباح أكله وعليه ضمانه؛ لأنه ذبيحة حلال، أكثر ما فيه أنه كالغاصب فيجب عليه قيمته.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 589 (SanadKitab #151, hlm. urut 2796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.