Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 590

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (السادس: قتل صيد البر، وهو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه، إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره)
  4. فصل (ما حرم قتله، فإنه يحرم قصد قتله بمباشرة أو تسبب، ويحرم أذاه بأنواع الأذى، ويحرم عليه تملكه)

والأول أجود؛ لأنه ممنوع لحقّ الله.

وإذا أحرم وفي ملكه صيد ليست يده الحسِّية عليه، بأن يكون في مصره غائبًا عنه، فملكه باقٍ عليه، ولا يلزمه إرساله. وإن كانت يده المشاهدة الحسية عليه بأن يكون مربوطًا معه في (¬١) حال الإحرام، أو هو في قَفَصِه أو في يده، فإنه يجب عليه إزالة يده عنه في ظاهر المذهب.

قال في رواية ابن القاسم وسندي (¬٢) في رجل أحرم وفي يده صيد: يرسله، فإن كان في منزله ليس عليه، وقد كان عبد الله بن الحارث يُحرِم وفي بيته النَّعام.

فإن لم يفعل فأزال يده عنه (¬٣) إنسان فلا شيء عليه؛ لأنه قد فعل ما يجب عليه، فأشبه ما لو أزال يده عن المكاتب.

وأما ملكه فلا يزول عنه فيما ذكره أصحابنا.

فإن لم يرسله حتى حلّ لم يجب عليه إرساله، بخلاف ما اصطاده في الإحرام، ذكره أصحابنا؛ لأن [ق ٢٦٢] ما حرم استدامته من المحظورات لا يجب إزالته إذا استدامه في الإحلال (¬٤)، كاللباس والطيب.

وقال ابن أبي موسى (¬٥): لو اصطاد محرم صيدًا فأمسكه حتى حلَّ من

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 590 (SanadKitab #151, hlm. urut 2797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.