Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 572

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (السادس: قتل صيد البر، وهو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه، إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره)
  4. القول بوجوب الجزاء فيما تعارض فيه دليل الحظر والإباحة

وقال في رواية أبي الحارث (¬١): في الثعلب شاة، وفي الأرنب شاة، وفي اليربوع جَفْرة، وكذلك الوَبْر فيها الجزاء. مع أنه قد اختلفت الرواية عنه في إباحة الوبر واليربوع، وحكي عنه الخلاف في الأرنب (¬٢) أيضًا. وأمُّ حُبَينٍ (¬٣) فيها الجزاء في وجه.

وذكر القاضي في بعض كتبه (¬٤) وغيرُه أن المسألة رواية واحدة أنه لا جزاء إلا في المأكول، وحمل نصوصه في الثعلب ونحوه على القول بأكله، ونصه في السنَّور الأهلي على الاستحباب.

وهذه الطريقة غلط، فإنه قد نصّ على وجوب الجزاء في الثعلب مع حكمه بأنه سبع محرَّم، واختار ذلك الخلّال وغيره.

فعلى هذه الطريقة يضمن ما تعارض فيه دليل الحظر والإباحة، وإن قلنا: هو حرام قولًا واحدًا، كالصُّرَد والهدهد والخُطَّاف والثعلب واليربوع والجَفْرة (¬٥)، كما يضمن السِّمع والعِسْبار (¬٦)، كما قلنا في المجوس لما تعارض فيهم سنة أهل الكتاب وسنة المشركين: حرم طعامهم ونساؤهم كالمشركين، وحرمت دماؤهم بالجزية كأهل الكتاب.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 572 (SanadKitab #151, hlm. urut 2779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.