Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 571

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (السادس: قتل صيد البر، وهو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه، إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره)
  4. هل في قتل ما لا يؤكل لحمه ولا يؤذي جزاء؟ روايتان

وقال أحمد في رواية الميموني: الثعلب يُودَى لتعظيم الحرمة، ولا يلبسه لأنه سبع.

وقال في رواية بكر بن محمد (¬١) وقد سئل عن محرم قتل ثعلبًا، قال: عليه الجزاء، هو صيد ولكنه لا يؤكل.

وقال عبد الله (¬٢): سألت أبي قلت: ما ترى في أكل الثعلب؟ قال لا يعجبني؛ لأن النبي ﷺ نهى عن كل ذي (¬٣) نابٍ من السباع، لا أعلم أحدًا رخّص فيه إلا عطاء (¬٤)، فإنه قال: لا بأس بجلوده يصلَّى فيها؛ لأنها تُودى (¬٥). يعني في المحرم إذا أصابه عليه الجزاء.

وقال (¬٦): سمعت أبي يقول: كان عطاء يقول: كل شيء فيه جزاء يُرخَّص فيه. فنصَّ على أنه يُودَى مع أنه سَبُع.

وقال ابن منصور (¬٧): في السنَّور الأهلي وغير الأهلي حكومة.

مع أن الأهلي لا يؤكل بغير خلاف، والوحشي (¬٨) فيه روايتان.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 571 (SanadKitab #151, hlm. urut 2778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.