Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 4, halaman 598

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام
  3. مسألة: (السادس: قتل صيد البر، وهو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه، إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره)
  4. إن أعان المحرم حلالا بدلالة أو نحوها، فهو ذكي مباح للحلال

قال في رواية ابن منصور (¬١) وقد سئل هل يؤكل الصيد في الحرم؟ قال: إذا ذُبِح في الحلّ.

ونقل عنه أيضًا (¬٢): إذا رماه في الحل فتحامل فدخل الحرم يكره أكله.

وقال في رواية حنبل (¬٣): وإن دخل الحرمَ فلا يصطاد، ولا أرى أن يذبح، إلا أن يُدخِل مذبوحًا من خارج الحرم فيأكله، ولا أرى أن يذبح شيئًا من صيد الحلّ ولا الحرم.

وكذلك صيد المدينة الذي يصطاد (¬٤) فيه، قال في رواية حنبل (¬٥): صيد المدينة حرامٌ أكله حرامٌ صيده. وخرَّجها القاضي (¬٦) على وجهين، أحدهما: كذلك، والثاني: الفرق؛ لأن حرمة حرم المدينة لا يوجب زوال الملك في الصيد المنقول إليها من خارجٍ، بخلاف حرمة حرم مكة.

وإن أخرجه من الحرم ثم ذبحه لم يحلَّ أيضًا، كما لو أمسكه حتى تحلل ثم ذبحه. وإذا اشترك حلال (¬٧) وحرام في قتل صيد فهو حرام أيضًا، كما لو اشترك مسلم ومجوسي في الذكاة.

وإن أعان المحرم حلالًا بدلالة أو إعارة آلةٍ ونحو ذلك، فقال

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 4، ص 598 (SanadKitab #151, hlm. urut 2805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.